Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 226

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد السلم
  3. الباب الرابع في الأحكام المترتبة على عقد السلم
  4. الفصل الثاني في بيع المسلم فيه على من هو عليه قبل قبضه
  5. القول الثاني
  6. الشرط الثاني

هو عليه؛ بل المقصود لا تبع معينًا ليس في ملكك، وإذا جاز بيع المغصوب على غاصبه، جاز بيع الدين على من هو عليه من باب أولى، والله أعلم.

القول الثاني:

قيل: يجوز بيع المسلم فيه على من هو عليه بشروط، وهذا مذهب المالكية (¬١)، ورواية عن أحمد (¬٢)، اختارها ابن تيمية (¬٣)، وابن القيم (¬٤)، وهو قول ابن عباس ﵄ (¬٥).

الشرط الأول:

اشترط المالكية أن يكون المسلم فيه مما يجوز بيعه قبل قبضه، احترازًا من طعام السلم، فلا يجوز بيعه؛ لأنه يؤدي إلى بيع الطعام قبل قبضه، وقد سبق الجواب عن دليلهم ومناقشته في المسألة التي قبل هذه.

الشرط الثاني:

اشترط المالكية أن يعجل البدل، ويقبض في مجلس الاستبدال؛ ليسلم من فسخ الدين بالدين.

واشترط ابن تيمية التقابض، إن كان العوضان مما يجري بينهما ربا النسيئة.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 8، ص 226 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.