Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 228

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد السلم
  3. الباب الرابع في الأحكام المترتبة على عقد السلم
  4. الفصل الثاني في بيع المسلم فيه على من هو عليه قبل قبضه
  5. واستدلوا بأدلة منها
  6. الدليل الثالث

واستدلوا بأدلة منها:

الدليل الأول:

قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [ا لبقرة: ٢٧٥].

فالأصل في البيع الحل إلا ما دل على تحريمه دليل من كتاب، أو سنة، أو إجماع، ولا دليل على التحريم، ولم يرد في منع الاعتياض عن الدين المسلم فيه نص صحيح، ولا يتضمن بيعه على من هو عليه بمثل ثمنه، أو أقل محذور شرعي يقتضي المنع منه.

الدليل الثاني:

(ث-٩٧) روى عبد الرزاق في المصنف، قال: أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو تبن دينار، عن طاووس،

عن ابن عباس، قال: إذا أسلفت في طعام، فحَلَّ الأجل، فلم تجد طعامًا، فخذ منه عرضًا بأنقص، ولا تربح عليه مرتين (¬١).

[صحيح].

قال ابن القيم: فهذا قول صحابي، وهو حجة ما لم يخالف (¬٢).

الدليل الثالث:

ولأن المانع من بيع الدين، هو خوف العجز عن التسليم، ولا مانع هنا؛ لأن ما في ذمة المدين مقبوض له، فإذا دفع ثمنه للدائن، كان ذلك بيع مقبوض

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 8، ص 228 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.