Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 231

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد السلم
  3. الباب الرابع في الأحكام المترتبة على عقد السلم
  4. الفصل الثالث في حكم الشركة والتولية في بيع المسلم فيه قبل قبضه

الفصل الثالث

في حكم الشركة والتولية في بيع المسلم فيه قبل قبضه

[م-٧٤١] اختلف العلماء في حكم الشركة والتولية في بيع المسلم فيه قبل قبضه.

فقيل: لا يجوز، وهو مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة.

وقيل: يجوز بيع المسلم فيه شركة وتولية قبل قبضه، وهذا مذهب المالكية.

والخلاف في ذلك راجع إلى الخلاف في تكييف الشركة والتولية.

فذهب جمهور أهل العلم إلى أن عقد التولية والشركة بيع مبتدأ، لا يجوز في شيء منه إلا ما يجوز في سائر البيوع (¬١)، ورجحه ابن حزم (¬٢).

وذهب مالك وربيعة، وطاووس (¬٣)، إلى أن عقد التولية والشركة من عقود الإرفاق، ويقصد بها المعروف كالإقالة، ولهذا ذهب الإمام مالك إلى جواز بيع الطعام تولية قبل قبضه، مع أن الإجماع على أن بيع الطعام قبل قبضه منهي عنه (¬٤).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 8، ص 231 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.