Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 233

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد السلم
  3. الباب الرابع في الأحكام المترتبة على عقد السلم
  4. الفصل الثالث في حكم الشركة والتولية في بيع المسلم فيه قبل قبضه

والقسم الثاني: لا يختص بقصد المغابنة، وإنما يكون على جهة الرفق، وهو القرض.

والقسم الثالث: فهو ما يصح أن يقع على الوجهين جميعا.

أعني على قصد المغابنة، وعلى قصد الرفق كالشركة والإقالة والتولية .... وأما العقود التي تتردد بين قصد الرفق والمغابنة وهي التولية والشركة والإقالة.

فإذا وقعت على وجه الرفق من غير أن تكون الإقالة أو التولية بزيادة أو نقصان، فلا خلاف أعلمه في المذهب أن ذلك جائز (يعني التولية والشركة) قبل القبض وبعده ..... (¬١).

وقد فصلت أدلة الأقوال في عقد البيع عند الكلام عن بيوع الأمانة، فأغنى عن إعادته هنا، والحمد لله.

* * *

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 8، ص 233 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.