Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 246

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد السلم
  3. الباب الرابع في الأحكام المترتبة على عقد السلم
  4. الفصل الرابع في إيفاء المسلم فيه
  5. الفرع الثاني إذا تعذر المسلم فيه عند حلول الأجل
  6. وجه القائلين بالفسخ

الحنفية (¬١)، وقول أشهب من المالكية (¬٢)، وقول في مذهب الشافعية (¬٣)، ووجه عند الحنابلة (¬٤).

وجه القائلين بالفسخ:

قالوا ينفسخ السلم ضرورة، ولا يجوز التأخير، وكأنهم رأوا أن تأخيره من باب الكالئ بالكالئ (¬٥).

وقيل: ينفسخ العقد إلا أن يتفقا على الانتظار. وهو اختيار أصبغ من المالكية (¬٦).

وجهه: أننا اشترطنا الاتفاق على التأخير لشمول الضرر لهما.

وقيل: من طلب التأخير منهما فله ذلك إلا أن يجتمعا على المحاسبة، وهو قول سحنون من المالكية (¬٧).

ولم يذكر المالكية دليل سحنون، ولم أقف له على ما يمكن أن يستدل له.

واختار ابن حزم بأنه مخير بين أن يصبر حتى يوجد، وبين أن يأخذ قيمته لو وجد في ذلك الوقت (¬٨).

واشترطنا أن يكون التأخير بسبب انقطاع المسلم فيه احترازًا من أن يكون

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 8، ص 246 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.