Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 249

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد السلم
  3. الباب الرابع في الأحكام المترتبة على عقد السلم
  4. الفصل الخامس توثيق الدين المسلم فيه برهن أو كفيل
  5. دليل القائلين بالجواز
  6. الدليل الأول

الفصل الخامس

توثيق الدين المسلم فيه برهن أو كفيل

[م-٧٤٧] أجاز جمهور الفقهاء جواز أخذ الرهن والكفيل في المسلم فيه، وهو رواية في مذهب الحنابلة (¬١).

وقيل: لا يجوز، وهو قول سعيد بن جبير (¬٢)، وزفر (¬٣)، والأوزاعي، وأبي ثور (¬٤)، والرواية المشهورة في مذهب الحنابلة (¬٥).

وقيل: يجوز اشتراط الرهن، ولا يجوز اشتراط الكفيل، وهو اختيار ابن حزم (¬٦).

دليل القائلين بالجواز:

الدليل الأول:

قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ الآية إلى قوله ﴿فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٢،٢٨٣].

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 8، ص 249 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.