Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 264

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد السلم
  3. الباب الرابع في الأحكام المترتبة على عقد السلم
  4. الفصل الثامن في السلم الموازي
  5. المبحث الأول في تعريف السلم الموازي
  6. وبناء على هذا التعريف

قبضه، وذلك أن البيع الثاني هو بيع دين في الذمة، وليس بيعًا معينًا، فلم يقع البيع على المسلم فيه، وإنما كانت من نية البائع أن يكون الإيفاء من المسلم فيه.

وقد ظن كثير من الباحثين أن هذه المعاملة محدثة.

والحق أن الشافعي قد نص عليه، وأجازه، ففي كتابه الأم، قال ﵀:

«ومن سلف في طعام، ثم باع ذلك الطعام بعينه قبل أن يقبضه لم يجز، وإن باع طعامًا بصفة، ونوى أن يقبضه من ذلك الطعام فلا بأس .... » (¬١).

* * *

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 8، ص 264 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.