Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 337

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد المقاولة
  3. الباب الأول في حقيقة المقاولة
  4. الفصل الأول في التوصيف الفقهي لعقد المقاولة
  5. المبحث الثاني أن يقدم المقاول العمل فقط
  6. القول الثاني
  7. الوجه الثالث

الباحثين، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي.

والأجير في عقد المقاولة أجير مشترك وليس خاصًا.

وعرف الأجير المشترك: هو من يكون عقده واردًا على عمل معلوم ببيان محله، ويعمل للمؤجر ولغيره كالنجار، والحداد، والبناء، والقصار.

والأجير الخاص: من يكون العقد واردًا على منافعه، ولا تصير منافعه معلومة إلا بذكر المدة بحيث تكون منافعه مستحقة للمستأجر في تلك المدة (¬١).

والفرق بين الأجير المشترك و الخاص من وجوه:

الوجه الأول:

أن الأجير المشترك يشترك الناس في منفعته بخلاف الخاص حيث يختص المستأجر بمنفعته مدة العقد دون سائر الناس.

الوجه الثاني:

أن العقد في الأجير المشترك وارد على العمل، فمنافعه ليست مستحقة للمستأجر، بخلاف الخاص فإن العقد وارد على المنفعة، فمنافعه مستحقة للمستأجر خلال مدة الإجارة. وينبني على هذا الفرق التالي:

الوجه الثالث:

أن الأجير المشترك يستحق الأجرة بالعمل، لا بتسليم النفس؛ لأنه يعمل للعامة، ولأن المعقود عليه هو العمل فلا يستحق أجرة إذا لم يعمل، وأما

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 8، ص 337 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.