Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 362

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد المقاولة
  3. الباب الثالث في الالتزلمات الناشئة عن عقد المقاولة
  4. الفصل الأول في التزام المقاول
  5. المبحث الثاني التزام المقاول بشأن مواد العمل

فقيل: كل ما كان من توابع العمل فإنها تلزم الأجير (المقاول) ما لم يشترط غير ذلك. وهذا مذهب الحنفية (¬١)، وقول عند الشافعية (¬٢)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٣).

وجه ذلك:

أن هذه الآلات تابعة للعمل، فالنجار لا يكون نجارًا إلا ومعه المعدات الخاصة بذلك، والحداد لا يكون حدادًا إلا ومعه آلة الحدادة.

ولأنه لا يمكن أن يكلف رب العمل بشراء الآلات الرافعة والخلطات وأثمانها باهظة وهو لن يستعملها إلا لمشروع واحد، فتكون حينئذ خسائر رب العمل مضاعفة بخلاف المقاول فإنه لا يستغني عنها في مشاريعه المستمرة.

وقيل: الآلات على رب العمل وهذا مذهب المالكية (¬٤)، والمشهور في مذهب الشافعية (¬٥)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٦).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 8، ص 362 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.