Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 395

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد المقاولة
  3. الباب الثالث في الالتزلمات الناشئة عن عقد المقاولة
  4. الفصل الثاني في التزام رب العمل
  5. المبحث الثالث في دفع الأجرة المستحقة للمقاول
  6. الفرع الثاني في شروط الأجرة
  7. الشرط الثالث في تأجيل الأجرة إذا كانت الإجارة على عمل في الذمة
  8. القول الثاني
  9. وجه اشتراط المالكية والشافعية تعجيل الثمن

الدليل الرابع:

الإجارة في الذمة ترد على العمل، والعامل قبل تقديم عمله لا يستحق ما يقابله، لأن الأجرة عوض فلا يستحق قبضها إلا مع تسليم المعوض كالصداق، والثمن في المبيع، واستحقاقه إنما يكون بفراغه منه.

القول الثاني:

يجب تقديم الأجرة إذا كان المعقود عليه في ذمة المقاول، وهو مذهب المالكية، والأصح عند الشافعية (¬١).

واستثنى المالكية إذا شرع المستأجر في استيفاء المنفعة في خلال ثلاثة أيام من تاريخ العقد فيجوز تأخير الأجرة.

وجه اشتراط المالكية والشافعية تعجيل الثمن:

الإجارة في الذمة تعتبر من قبيل السلم في المنافع، والسلم يشترط له تعجيل الثمن حتى لا يكون ذلك من باب بيع الدين بالدين.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 8، ص 395 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.