Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 401

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد المقاولة
  3. الباب الثالث في الالتزلمات الناشئة عن عقد المقاولة
  4. الفصل الثاني في التزام رب العمل
  5. المبحث الثالث في دفع الأجرة المستحقة للمقاول
  6. الفرع الثاني في شروط الأجرة
  7. الشرط الرابع في أجرة المقاول إذا كانت منفعة
  8. القول الثاني

وقال العز بن عبد السلام: «جوز الشافعي ﵀ إجارة المنافع بالمنافع وإن كانتا معدومتين كما جوزت الشريعة عقد النكاح بتعليم القرآن وهو مقابلة منفعة التعليم بمنفعة البضع والتقدير زوجتكها بتعليم ما معك من القرآن، أو بتلقين ما معك من القرآن وكما أنكح شعيب ابنته من موسى برعي عشر حجج مقابل منافع البضع بالرعي كما قابل ﷺ منافع البضع بتعليم القرآن» (¬١).

وقال ابن قدامة: «كل ما جاز ثمنًا في البيع جاز عوضًا في الإجارة ; لأنه عقد معاوضة أشبه البيع. فعلى هذا يجوز أن يكون العوض عينًا ومنفعة أخرى سواء كان الجنس واحدًا كمنفعة دار بمنفعة أخرى أو مختلفًا كمنفعة دار بمنفعة عبد. قال أحمد: لا بأس أن يكتري بطعام موصوف معلوم. وبهذا كله قال الشافعي قال الله تعالى إخبارًا عن شعيب أنه قال: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ﴾ [القصص:٢٧] فجعل النكاح عوض الإجارة ... » (¬٢).

* * *

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 8، ص 401 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.