المبحث الثاني
تولى الوكيل طرفي العقد نيابة عن العاقدين
[م - ٥٦] إذا وكل شخص في بيع سلعة، ووكله آخر في شرائها، فيكون الوكيل نائبًا عن البائع والمشتري في آن واحد، فما حكم هذه المسألة؟
في هذا خلاف بين أهل العلم:
فقيل: لا يصح للوكيل إصدار تولي طرفي العقد نيابة عن العاقدين، وهذا مذهب الحنفية (¬١)، والشافعية (¬٢)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٣).
وقيل: يصح، وهو مذهب المالكية (¬٤)، ووجه مرجوح في مذهب الشافعية (¬٥)، وقال ابن قدامة، والمرداوي من الحنابلة: وهو قياس المذهب (¬٦).
وجه من قال: لا يصح للوكيل تولي صيغة العقد نيابة عن العاقدين:
استدل الشافعية على عدم الجواز بأنه لا يجوز اتحاد الموجب والقابل؛ لأن