Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 403

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الثالث في دراسة صيغة التعاقد (أحكام الإيجاب والقبول)
  5. الفصل الثاني في صدور الإيجاب والقبول من طرف واحد
  6. المبحث الثاني تولي الوكيل طرفي العقد نيابة عن العاقدين
  7. وجه من قال: لا يصح للوكيل تولي صيغة العقد نيابة عن العاقدين

المبحث الثاني

تولى الوكيل طرفي العقد نيابة عن العاقدين

[م - ٥٦] إذا وكل شخص في بيع سلعة، ووكله آخر في شرائها، فيكون الوكيل نائبًا عن البائع والمشتري في آن واحد، فما حكم هذه المسألة؟

في هذا خلاف بين أهل العلم:

فقيل: لا يصح للوكيل إصدار تولي طرفي العقد نيابة عن العاقدين، وهذا مذهب الحنفية (¬١)، والشافعية (¬٢)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٣).

وقيل: يصح، وهو مذهب المالكية (¬٤)، ووجه مرجوح في مذهب الشافعية (¬٥)، وقال ابن قدامة، والمرداوي من الحنابلة: وهو قياس المذهب (¬٦).

وجه من قال: لا يصح للوكيل تولي صيغة العقد نيابة عن العاقدين:

استدل الشافعية على عدم الجواز بأنه لا يجوز اتحاد الموجب والقابل؛ لأن

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 1، ص 403 (SanadKitab #14474, hlm. urut 364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.