Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 415

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد المقاولة
  3. الباب الرابع في ضمان المقاول
  4. الفصل الثالث في صفة العيب المضمون
  5. القول الثاني

قال في بدائع الصنائع: «فكل ما يوجب نقصان الثمن في عادة التجار نقصانًا فاحشًا أو يسيرًا (¬١)، فهو عيب يوجب الخيار» (¬٢).

أضاف ابن الهمام: «وسواء كان ينقص العين، أو لا ينقصها ولا ينقص منافعها، بل مجرد النظر إليها كالظفر الأسود الصحيح القوي على العمل ... » (¬٣).

القول الثاني:

ما نقص من القيمة إن كان يسيرًا مما يتغابن الناس في مثله، فلا يؤثر، وهو قول في مذهب الشافعية (¬٤)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٥)، واختاره ابن حزم.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 8، ص 415 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.