Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 428

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد المقاولة
  3. الباب الرابع في ضمان المقاول
  4. الفصل السادس إذا حبس العين لاستيفاء الأجرة فتلفت
  5. القول الرابع
  6. الراجح

بأنه لا يحق للأجير أن يحبس العين ليستوفي الأجرة (¬١).

وجه ذلك:

لما كان عمل المقاول (المعقود عليه) متصلًا بملك المالك كالصبغ في الثوب، والخياطة فيه صار المعقود عليه مسلمًا حكمًا إلى صاحب العين لاتصاله بملكه، فسقط حق الحبس به. وهذا تعليل زفر (¬٢).

ورد الحنفية:

بأن اتصال العمل بالمحل ضرورة إذ لا وجود للعمل إلا به فكان مضطرًا إليه، والرضا لا يثبت مع الاضطرار (¬٣).

وعلل الشافعية والحنابلة ذلك:

بأنه إذا حبس الصانع الثوب بعد فراغه من العمل لاستيفاء الأجر فتلف ضمنه; لأنه لم يرهنه عنده ولا أذن له في إمساكه فلزمه الضمان كالغاصب.

الراجح:

أن العامل إذا كان يخشى من المؤجر ألا يسلمه الأجر فإن له أن يحبس العين حتى يقوم رب العمل إما بتسليم الأجر، أو يقوم بتسليم عدل يرضى به الأجير، وقد تكلمنا عن حكم حبس المبيع على ثمنه في عقد البيع، وهذا الباب مثله، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 8، ص 428 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.