Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 430

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد المقاولة
  3. الباب الرابع في ضمان المقاول
  4. الفصل السابع في البراءة من العيب
  5. وللجواب على ذلك نقول
  6. القول الثالث

القول الأول:

يجوز اشتراط البراءة من العيب مطلقًا سواء كان عالمًا بالعيب أم غير عالم به. وهذا مذهب الحنفية (¬١)، وأحد قولي الشافعي (¬٢).

القول الثاني:

لا يصح اشتراط البراءة من العيب مطلقًا، ولا يبرأ إذا اشترط ذلك، سواء كان عالمًا بالعيب أو غير عالم به. وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٣).

القول الثالث:

لا يبرأ البائع إذا كان عالمًا بالعيب، وهذا مذهب المالكية (¬٤)، وأحد قولي الشافعي (¬٥)، وقول في مذهب الحنابلة اختاره ابن تيمية (¬٦).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 8، ص 430 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.