القول الأول:
يجوز اشتراط البراءة من العيب مطلقًا سواء كان عالمًا بالعيب أم غير عالم به. وهذا مذهب الحنفية (¬١)، وأحد قولي الشافعي (¬٢).
القول الثاني:
لا يصح اشتراط البراءة من العيب مطلقًا، ولا يبرأ إذا اشترط ذلك، سواء كان عالمًا بالعيب أو غير عالم به. وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٣).
القول الثالث:
لا يبرأ البائع إذا كان عالمًا بالعيب، وهذا مذهب المالكية (¬٤)، وأحد قولي الشافعي (¬٥)، وقول في مذهب الحنابلة اختاره ابن تيمية (¬٦).