واختار محمد بن الحسن أن الإقالة فسخ إلا إذا تعذر حملها على الفسخ، فتجعل بيعًا للضرورة (¬١).وقيل: الإقالة بيع جديد، وهذا هو مذهب المالكية (¬٢)،والقول القديم