الفرع الثاني
خلاف العلماء في بيع التلجئة
قال ابن تيمية: المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرف والعادات (¬١).
وقال أيضًا: كل لفظ بغير قصد من المتكلم ... فإنه لا يترتب عليه حكم (¬٢).
وخالف في ذلك الشافعية، فقالوا:
إذا تعارضت النية واللفظ يغلب حكم اللفظ لقوته على حكم النية لضعفه (¬٣).
[م -٥٨] اختلف العلماء في بيع التلجئة
فقيل: البيع باطل. وهذا القول هو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة، وهو قول أبي يوسف ومحمد (¬٤)، والمشهور في مذهب الحنابلة (¬٥).
وقيل: البيع صحيح، رواه أبو يوسف عن أبي حنيفة (¬٦)، وهو مذهب الشافعية (¬٧)، ووجه في مذهب الحنابلة (¬٨).