Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 409

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الثالث في دراسة صيغة التعاقد (أحكام الإيجاب والقبول)
  5. الفصل الثالث الإيجاب والقبول الصوري
  6. المبحث الأول: في بيع التلجئة
  7. الفرع الثاني خلاف العلماء فى بيع التلجئة

الفرع الثاني

خلاف العلماء في بيع التلجئة

قال ابن تيمية: المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرف والعادات (¬١).

وقال أيضًا: كل لفظ بغير قصد من المتكلم ... فإنه لا يترتب عليه حكم (¬٢).

وخالف في ذلك الشافعية، فقالوا:

إذا تعارضت النية واللفظ يغلب حكم اللفظ لقوته على حكم النية لضعفه (¬٣).

[م -٥٨] اختلف العلماء في بيع التلجئة

فقيل: البيع باطل. وهذا القول هو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة، وهو قول أبي يوسف ومحمد (¬٤)، والمشهور في مذهب الحنابلة (¬٥).

وقيل: البيع صحيح، رواه أبو يوسف عن أبي حنيفة (¬٦)، وهو مذهب الشافعية (¬٧)، ووجه في مذهب الحنابلة (¬٨).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 1، ص 409 (SanadKitab #14474, hlm. urut 369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.