قال ابن رشد: «فإن اتفقا على أن يمسك المشتري سلعته، ويعطيه البائع قيمة العيب، فعامة فقهاء الأمصار يجيزون ذلك» (¬١).
وقيل: لا يصح، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية، وهو المذهب عندهم (¬٢).
وقد ذكرنا أدلتهم في خيار العيب، فأغنى ذلك عن إعادته.
* * *
Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان
قال ابن رشد: «فإن اتفقا على أن يمسك المشتري سلعته، ويعطيه البائع قيمة العيب، فعامة فقهاء الأمصار يجيزون ذلك» (¬١).
وقيل: لا يصح، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية، وهو المذهب عندهم (¬٢).
وقد ذكرنا أدلتهم في خيار العيب، فأغنى ذلك عن إعادته.
* * *
Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 8، ص 470 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3693)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.