الباب الأول
في توصيف عقد التوريد
الفصل الأول
عقد التوريد والعقود المسماة
[م-٨٠٣] هل عقد التوريد يعتبر من العقود المسماة في الفقه الإسلامي، والذي ينبغي أن يكون الاجتهاد في تكييف هذا العقد، هل هو من قبيل السلم، أو الاستصناع، أو الإجارة في الذمة، بحيث يطبق عليه شروط كل عقد من هذه العقود؟ أو يعتبر من العقود المستحدثة، وأن الأصل فيها الجواز والصحة إلا إذا كان هناك ما يوجب المنع من ربا أو غرر أو ظلم أو وقوع في محذور، كبيع الدين بالدين أو مخالفة للقواعد المسلمة؟
هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم:
القول الأول:
يرى أن عقد التوريد من العقود المسماة في الفقه الإسلامي. وهذا هو رأي مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي (¬١)، واختاره مجموعة من العلماء منهم الشيخ عبد الله بن منيع (¬٢)، والشيخ سعود الثبيتي (¬٣).