Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 500

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد التوريد
  3. الباب الثاني حكم عقد التوريد في الفقه الإسلامي
  4. الفصل الأول أن تكون السلعة الموردة معينة
  5. المبحث الأول أن تباع بلا رؤية ولا صفة
  6. القول الثاني

الخلاف في جواز عقد التوريد راجع إلى الخلاف في بيع السلعة المعينة الغائبة عن مجلس العقد.

والسلعة المعينة الغائبة عن مجلس العقد تارة تباع بلا وصف ولا رؤية، بل يكتفى بتعيين جنسها كسيارة، ومنزل، وتارة تباع بالوصف.

[م-٨٠٧] فإن كان البيع في عقد التوريد على سلعة بعينها، وتم العقد عليها بلا رؤية ولا صفة، فقد اختلف العلماء في صحة البيع على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

يصح البيع، وله الخيار بمقتضى العقد إذا رأى السلعة، وهذا مذهب الحنفية (¬١). وقول مرجوح في مذهب الشافعية (¬٢)، ورواية عن أحمد نقلها حنبل، واختارها ابن تيمية في موضع من كلامه (¬٣).

القول الثاني:

يصح البيع بلا صفة، ولا رؤية إذا كان المشتري قد اشترط له الخيار إذا رآه، فإن لم يشترط الخيار لم يصح البيع، وهذا مذهب المالكية (¬٤).

والفرق بين مذهب الحنفية والمالكية: أن الحنفية أثبتوا للمشتري خيار الرؤية بمقتضى العقد بدون شرط، والمالكية اشترطوا لصحة البيع اشتراط المشتري خيار الرؤية.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 8، ص 500 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.