Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 507

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد التوريد
  3. الباب الثاني حكم عقد التوريد في الفقه الإسلامي
  4. الفصل الثاني أن تكون موصوفة في الذمة
  5. المبحث الأول أن تتطلب السلعة صناعة

الفصل الثاني

أن تكون السلعة موصوفة في الذمة

المبحث الأول

أن تتطلب السلعة صناعة

[م-٨٠٩] إذا تعهد شخص لآخر صناعة شيء على حسب المواصفات والمقاييس التي يتم الاتفاق عليها في العقد، ويتم تسليمها إلى العاقد الآخر بصفة دورية مقابل مبلغ معين، كما لو تقدمت دار نشر إلى صاحب مصنع لإنتاج الورق، فتتعاقد معه على صناعة الورق، ويتم الاتفاق على صفة الورق بصفات منضبطة من الحجم والمقاس والنوع بحيث يتم تسليمها إليه دفعة واحدة مقابل مبلغ معين (¬١).

فالعقد في التوريد في حال قدم المورد المادة والعمل يكيف بأنه استصناع عند الحنفية.

وأما المالكية والشافعية وقول في مذهب الحنابلة فإنهم يرونه سلمًا.

ولا مانع في عقد الاستصناع عند الحنفية من تأخير العوضين.

بينما الجمهور يشترطون لجوازه أن تنطبق عليه شروط السلم، ومن ذلك تعجيل الثمن.

وقد سبق تحرير هذه المسألة في عقد الاستصناع فأغنى عن إعادته هنا.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 8، ص 507 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.