Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 517

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد التوريد
  3. الباب الثاني حكم عقد التوريد في الفقه الإسلامي
  4. الفصل الثاني أن تكون موصوفة في الذمة
  5. المبحث الثالث أن يتم توريد السلعة من دائم العمل
  6. الرواية الثانية

قال مالك: ولا أرى به بأسًا إذا كان العطاء مأمونًا، وكان الثمن إلى أجل.

الرواية الثانية:

القول بالمنع، وأن ذلك من باب بيع الدين بالدين، وتأول حديث المجمر بأن يجب عليه ثمن ما يأخذ كل يوم إلى العطاء وهذا تأويل سائغ في الحديث ; لأنه إنما سمى فيه السوم وما يأخذ كل يوم، ولم يذكر عدد الأرطال التي اشترى منه، فلم ينعقد بينهما بيع على عدد مسمى من الأرطال، فكلما أخذ شيئا وجب عليه ثمنه إلى العطاء، ولا يلزم واحدًا منهما التمادي على ذلك إذ لم يعقدا بيعهما على عدد معلوم مسمى من الأرطال، فكلما أخذ شيئا وجب عليه ثمنه إلى العطاء (¬١).

حكم عقد التوريد تخريجًا على قول مالك في إحدى الروايتين عنه:

جواز عقود توريد الإعاشة والتغذية للمدارس وشركات الطيران، والمستشفيات، ولو تأخر تسليم الثمن بشرطين:

الأول: أن يشرع المشتري في أخذ القسط الأول خلال مدة لا تزيد عن خمسة عشر يومًا، وقد اعتبر المالكية هذا التأخير يسيرًا لا يخرجه عن كونه مقبوضًا، واعتبروا قبض الأوائل قبضًا للأواخر.

الثاني: أن يكون المبيع موجودًا عند البائع، أو أن البائع من أهل الحرفة لتيسره عنده. فإذا وجد هذان الشرطان فلا مانع من إجراء عقد التوريد عليهما، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 8، ص 517 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.