Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 527

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد المناقصات
  3. تمهيد
  4. المبحث الأول تعريف المناقصة والعلاقة بينها وبين المزايدة
  5. تعريف المناقصة اصطلاحا

عقود المناقصات

تمهيد

المبحث الأول

تعريف المناقصة والعلاقة بينها وبين المزايدة

تعريف المناقصة اصطلاحًا:

المناقصة لم تعرف في الفقه الإسلامي، فهي طريقة جديدة مستحدثة، وإنما عرفتها القوانين الإدارية، ويقابلها عقد المزايدة الوارد في السنة وفي كلام الفقهاء.

وقد جاء في الموسوعة الكويتية: «لم نطلع على ذكر له (يعني بيع المناقصة) في كتب الفقه بعد التتبع، ولكن يسري عليه ما يسري على المزايدة مع مراعاة التقابل» (¬١).

عرفها مجمع الفقه الإسلامي بقوله: «المناقصة طلب الوصول إلى أرخص عطاء، لشراء سلعة أو خدمة تقوم فيها الجهة الطالبة لها دعوة الراغبين إلى تقديم عطاءاتهم وفق شروط ومواصفات محددة» (¬٢).

ويعترض على التعريف بأنه لم يتضمن سوى التزام أحد طرفي المناقصة، ولم يتضمن التزام الطرف الآخر، لذا أرى أن يضاف إلى التعريف النص التالي:

«في

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 8، ص 527 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.