تعذر حمل اللفظ على مقتضاه حمل على المعنى الذي أراده العاقدان، وهذا مذهب الحنفية (¬١)،
والمالكية (¬٢)، وأحد الوجهين في مذهب الشافعية (¬٣)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٤).
ولا بد عند من قال بهذا القول في اعتبار المعنى وتقديمه على اللفظ أن يقع اتفاق العاقدين على المعنى المخالف للفظ، أو تدل عليه قرينة لفظية أو عرفية،