Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 557

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد المناقصات
  3. الباب الثالث في التوصيف الفقهي للمناقصة
  4. الفصل الأول في حكم بيع دفتر الشروط
  5. القول الأول
  6. وجه هذا القول
  7. الوجه الأول

الفصل الأول

في حكم بيع دفتر الشروط

تقوم الجهة التي تجري المناقصة بتسجيل جميع تفاصيل العقد ومواصفاته في دفتر يطلق عليه (دفتر الشروط)، وقد يتضمن الدفتر دراسات فنية، ورسم خرائط دقيقة واستشارات هندسية مما يتطلب جهدًا ذهنيًا ومالًا مكلفًا.

وبيع دفتر الشروط يعتبر عقدًا مستقلًا عن عقد المناقصة؛ لأن من يشتري الدفتر لا يشترط بالضرورة أن يدخل في المناقصة.

[ن-٥٣] والسؤال: هل يجوز بيع هذا الدفتر على المناقصين، أو يجب بذله مجانًا، أو بسعر التكلفة؟

اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول:

يجب بذل دفتر الشروط بالمجان من قبل الجهة الداعية للمناقصة، ولا مانع من أن تأخذ تأمينًا قابلًا للرد ممن يطلبه ليكون الطالب يطلبه بجدية، وهذا قول الأستاذ رفيق المصري (¬١).

وجه هذا القول:

الوجه الأول:

النفع في دفتر الشروط عائد على الجهة الإدارية، فإذا أخذت مقابلًا له كان هذا أشبه بالضريبة، ولهذا قال الشيخ: إذا كان في الدفتر نفع للمناقص فلا مانع

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 8، ص 557 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.