Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 25

  1. عقود المعاوضات
  2. كتاب الإجارة
  3. تمهيد
  4. المبحث الرابع عقد الإجارة على وفق القياس
  5. القول الأول
  6. وجه قول الجمهور بأن جوازها مخالف للقياس
  7. الوجه الثاني

المبحث الرابع

عقد الإجارة على وفق القياس

[م-٨١٥] بعد اتفاق الفقهاء على جواز عقد الإجارة عدا خلافًا شاذًا عن الأصم، فقد اختلفوا في هذه الإباحة، هل هي متفقة مع القياس؟ أم أن إباحتها مخالفة للقياس على قولين:

القول الأول:

يرى أن الإجارة مخالفة للقياس، وهذا مذهب الجمهور (¬١).

وجه قول الجمهور بأن جوازها مخالف للقياس:

الوجه الأول:

أن المعقود عليه هو المنفعة، والمنفعة ليست مالًا عند الحنفية.

الوجه الثاني:

أن المنفعة وقت العقد معدومة، والمعدوم لا يحتمل التمليك.

قال الكاساني: «قال أبو بكر الأصم: إنها - أي الإجارة - لا تجوز، والقياس ما قاله؛ لأن الإجارة بيع المنفعة، والمنافع للحال معدومة، والمعدوم لا يحتمل البيع، فلا يجوز إضافة إلى ما يؤخذ في المستقبل كإضافة البيع إلى أعيان تؤخذ في المستقبل، فإذًا لا سبيل إلى تجويزها لا باعتبار الحال، ولا باعتبار المآل، لكنا استحسنا الجواز بالكتاب والسنة والإجماع» (¬٢).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 9، ص 25 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3805)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.