Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 29

  1. عقود المعاوضات
  2. كتاب الإجارة
  3. الباب الأول في حكم الإجارة
  4. الفصل الأول في حكم الإجارة من الناحية الفقهية
  5. وجه الاستدلال

بعث الله نبيًا إلا رعى الغنم، فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة (¬١).

وأما الإجماع فقد حكاه غير واحد من أهل العلم على جواز الإجارة، منهم العراقي في طرح التثريب (¬٢)، وابن المنذر (¬٣)، وغيرهم.

وقال الكاساني: «أجمعت الأمة قبل وجود الأصم حيث يعقدون الإجارة من زمن الصحابة ﵃ إلى يومنا هذا من غير نكير، فلا يعبأ بخلافه؛ إذ هو خلاف الإجماع» (¬٤).

وقال ابن قدامة: «أجمع أهل العلم في كل عصر وكل مصر على جواز الإجارة، إلا ما يحكى عن عبد الرحمن بن الأصم أنه قال: لا يجوز ذلك؛ لأنه غرر، يعني أنه يعقد على منافع لم تخلق، وهذا غلط لا يمنع انعقاد الإجماع الذي سبق في الأعصار وسار في الأمصار ... » (¬٥).

والعقل دال على جواز الإجارة.

قال ابن قدامة: «أصحاب الصنائع يعملون بأجر، ولا يمكن كل أحد عمل ذلك، ولا يجد متطوعًا، فلا بد من الإجارة لذلك مما جعله الله طريقًا للرزق حتى إن أكثر المكاسب بالصنائع» (¬٦).

وقال في المبدع: «والحاجة داعية إليها إذ كل أحد لا يقدر على عقار يسكنه،

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 9، ص 29 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.