Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 46

  1. عقود المعاوضات
  2. كتاب الإجارة
  3. الباب الثاني في أركان الإجارة
  4. الفصل الأول في أحكام الصيغة
  5. المبحث الأول انعقاد الإجارة بلفظ البيع
  6. تحرير محل الخلاف
  7. القول الأول
  8. دليل من قال: بالجواز
  9. الدليل الرابع

دليل من قال: بالجواز:

الدليل الأول:

(ح-٥٥٩) ما رواه مسلم من طريق عبيد الله بن عبد المجيد، حدثنا سليم ابن حيان، حدثنا سعيد بن ميناء،

قال سمعت جابر بن عبد الله يقول: إن رسول الله ﷺ قال: من كان له فضل أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، ولا تبيعوها. فقلت لسعيد: ما قوله ولا تبيعوها، يعني الكراء؟ قال: نعم (¬١).

وجه الاستدلال:

في الحديث دليل على صحة إطلاق لفظ البيع على الإجارة.

الدليل الثاني:

(ح-٥٦٠) ما رواه البخاري من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي، أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول:

سمعت عمر بن الخطاب ﵁ على المنبر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو إلى امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه (¬٢).

الدليل الثالث:

أن الإجارة بيع منافع قائمة على المعاوضة المحضة، فانعقدت بلفظ البيع كالصرف.

الدليل الرابع:

«الألفاظ مقصودة لغيرها، ومعاني العقود هي التي تراد لأجلها، فإذا ألغيت،

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 9، ص 46 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3822)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.