[م-٨٣١] وفي إجارة السكران:
لم يتكلم الفقهاء في إجارته، ولكن تكلموا عن بيعه وسائر تصرفاته، والإجارة مقيسة عليه، وقد اختلف في بيعه على قولين.
القول الأول:
يصح بيعه، وسائر تصرفاته، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة في المشهور (¬٣)،
واختيار ابن نافع من المالكية (¬٤).