Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 425

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الثالث في دراسة صيغة التعاقد (أحكام الإيجاب والقبول)
  5. الفصل الثالث الإيجاب والقبول الصوري
  6. المبحث الأول: في بيع التلجئة
  7. الفرع الثالث الهزل في البيع

الفرع الثالث

في الهزل في البيع

[م - ٦٠] من البيع الصوري أن يكون المتعاقدان أو أحدهما هازلًا، ولم يقصد إنشاء العقد، فهل ينعقد بيع الهازل، أو يعتبر باطلًا لعدم قصد البيع.

اختلف العلماء في هذا،

فقيل: لا ينعقد بيع الهازل، وهذا مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، ووجه في مذهب الشافعية (¬٣)، والوجه المشهور في مذهب الحنابلة (¬٤).

وقيل: ينعقد، وهو قول في مذهب المالكية (¬٥)،

وأصح الوجهين في مذهب الشافعية (¬٦)، ووجه في مذهب الحنابلة، اختاره أبو الخطاب (¬٧).

وقيل: يقبل إن ادعى الهزل بقرينة، وهو قول في مذهب المالكية (¬٨)، وقول

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 1، ص 425 (SanadKitab #14474, hlm. urut 384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.