الفرع الثالث
في الهزل في البيع
[م - ٦٠] من البيع الصوري أن يكون المتعاقدان أو أحدهما هازلًا، ولم يقصد إنشاء العقد، فهل ينعقد بيع الهازل، أو يعتبر باطلًا لعدم قصد البيع.
اختلف العلماء في هذا،
فقيل: لا ينعقد بيع الهازل، وهذا مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، ووجه في مذهب الشافعية (¬٣)، والوجه المشهور في مذهب الحنابلة (¬٤).
وقيل: ينعقد، وهو قول في مذهب المالكية (¬٥)،
وأصح الوجهين في مذهب الشافعية (¬٦)، ووجه في مذهب الحنابلة، اختاره أبو الخطاب (¬٧).
وقيل: يقبل إن ادعى الهزل بقرينة، وهو قول في مذهب المالكية (¬٨)، وقول