Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 69

  1. عقود المعاوضات
  2. كتاب الإجارة
  3. الباب الثالث في شروط الإجارة
  4. الفصل الأول في شروط الإجارة المتعلقة بالعاقد
  5. الشرط الثاني أن يكون العاقد مختارا
  6. المبحث الأول في إكراه العاقد على الإجارة
  7. الفرع الأول في الإكراه على الإجارة بحق

المبحث الأول

في إكراه العاقد على الإجارة

الفرع الأول

في الإكراه على الإجارة بحق

قال ابن عابدين: «الإكراه بحق لا يعدم الاختيار شرعًا» (¬١).

[م-٨٣٤] إن كان الإكراه على الإجارة بحق انعقدت الإجارة.

والإكراه بحق لا يؤثر في صحة العقد، ولا يفسد الرضا، لإقامة رضا الشرع مقام رضا المالك، ويصح العقد عند أهل العلم، وحكي فيه الإجماع (¬٢).

ومثل له بعض الحنفية فيما لو انتهت مدة إجارة الظئر، والصغير لا يأخذ ثدي غيرها، ولم يستغن بالطعام، فإنها تجبر على إرضاعه بأجر المثل توقيًا من تضرر الصغير (¬٣).

وقال ابن تيمية: «ومن ذلك أن يحتاج الناس إلى صناعة ناس، مثل حاجة الناس إلى الفلاحة، والنساجة، والبناية، فإن الناس لابد لهم من طعام يأكلونه، وثياب يلبسونها، ومساكن يسكنونها، فإذا لم يجلب لهم من الثياب ما يكفيهم، كما كان يجلب إلى الحجاز على عهد رسول الله ﷺ .... احتاجوا إلى من ينسج لهم الثياب .......

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 9، ص 69 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3844)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.