وقيل: ينعقد صحيحًا غير لازم، فللمكره الخيار بين إمضائه ورده، وهذا مذهب المالكية (¬١)، واختيار زفر من الحنفية (¬٢).
وقيل: لا ينعقد مطلقًا، وهو مذهب الشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).
وقد ذكرنا أدلتهم في عقد البيع فأغنى عن إعادته هنا، والحمد لله.
* * *
Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان
وقيل: ينعقد صحيحًا غير لازم، فللمكره الخيار بين إمضائه ورده، وهذا مذهب المالكية (¬١)، واختيار زفر من الحنفية (¬٢).
وقيل: لا ينعقد مطلقًا، وهو مذهب الشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).
وقد ذكرنا أدلتهم في عقد البيع فأغنى عن إعادته هنا، والحمد لله.
* * *
Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 9، ص 74 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3849)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.