Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 83

  1. عقود المعاوضات
  2. كتاب الإجارة
  3. الباب الثالث في شروط الإجارة
  4. الفصل الثاني شروط الإجارة المتعلقة في المنفعة
  5. الشرط الأول أن تكون المنفعة معلومة
  6. والدليل على اشتراط ذلك، أدلة كثيرة، منها

الفصل الثاني

في شروط الإجارة المتعلقة في المنفعة

الشرط الأول

أن تكون المنفعة معلومة

قال السرخسي: «المنفعة عرض يقوم بالعين» (¬١).

وهي تشمل أمرين:

أحدهما: منفعة الأعيان كالسكنى والركوب.

والثاني: منفعة الأشخاص، كالبناء والخياطة والتعليم.

[م-٨٤٠] ويشترط في المنفعة ما يشترط في المبيع، فلابد من العلم بالمنفعة قدرًا ووصفًا كسكنى الدار، أو خدمة الآدمي، فلا يجوز عقد الإجارة على منفعة مجهولة كما لو استأجر آلة لا يدري ما يعمل بها.

قال الشيرازي: «ولا تصح الإجارة إلا على منفعة معلومة القدر؛ لأنا بينا أن الإجارة بيع، والبيع لا يصح إلا في معلوم القدر، فكذلك الإجارة، ويعلم مقدار المنفعة بتقدير العمل أو بتقدير المدة ... » (¬٢).

والدليل على اشتراط ذلك، أدلة كثيرة، منها:

قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ [النساء:٢٩].

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 9، ص 83 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.