Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 94

  1. عقود المعاوضات
  2. كتاب الإجارة
  3. الباب الثالث في شروط الإجارة
  4. الفصل الثاني شروط الإجارة المتعلقة في المنفعة
  5. الشرط الثاني أن تكون المنفعة متقومة
  6. المبحث الثالث استئجار الرجل مما يجمل به حانوته وبيته
  7. القول الثاني

يستخدمه، أو دراهم يضعها كذا في الخلاصة. ووجهه أن هذه المنفعة ليست مقصودة من العين» (¬١).

وقال الجصاص: «لم يجيزوا استئجار الدراهم والدنانير؛ لأنها قرض، فكأنه استقرض دراهم على أن يرد عليه أكثر منها» (¬٢).

وقد يقال: هناك فرق بين القرض وبين الإجارة، فالقرض تمليك للعين على أن يرد بدلها، وفي الإجارة لم يملك العين. ولو قيل: إن المنع من أجل أن الباعث على الإجارة هو المفاخرة والمباهاة الكاذبة، وليس الانتفاع المشروع من هذه الأعيان، ولأن المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور.

وجاء في الإقناع في فقه الإمام أحمد: «ولا تصح إجارة ما يجمل به دكانه من نقد وشمع ونحوهما، ولا طعام ليتجمل به على مائدته ثم يرده؛ لأن منفعة ذلك غير مقصودة» (¬٣).

القول الثاني:

يجوز الانتفاع بها، أجازه القاضي أبو بكر من المالكية (¬٤)، وهو قول مرجوح في مذهبي الشافعية، والحنابلة (¬٥).

قال ابن رشد: «ومن هذا الباب اختلاف المذهب في إجارة الدراهم والدنانير .... فقال ابن القاسم: لا يصح إجارة هذا الجنس، وهو قرض.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 9، ص 94 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.