Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 109

  1. عقود المعاوضات
  2. كتاب الإجارة
  3. الباب الثالث في شروط الإجارة
  4. الفصل الثاني شروط الإجارة المتعلقة في المنفعة
  5. الشرط الرابع أن تقع الإجارة على المنفعة لا على استهلاك العين
  6. الفرع الأول استهلاك العين في عقد الإجارة أصالة
  7. القول الأول

الشرط الرابع

أن تقع الإجارة على المنفعة لا على استهلاك العين

الفرع الأول

استهلاك العين في عقد الإجارة أصالة

جاء في الهداية: «عقد الإجارة لا ينعقد على إتلاف الأعيان مقصودًا».

قال الماوردي: ما لم يصح الانتفاع به مع بقاء عينه لم تصح إجارته (¬١).

وقال الحطاب: الأعيان تملك بالبيع والمنافع بالإجارة (¬٢).

وقال ابن القيم: ما جاز أن يستوفى بالعارية جاز أن يستوفى بالإجارة (¬٣).

وقال ابن تيمية: الفوائد التي تستخلف مع بقاء أصولها تجري مجرى المنافع (¬٤).

[م-٨٤٩] إذا كان استهلاك العين في عقد الإجارة مقصودًا بالأصالة وليس على وجه التبع، كأن يستأجر شاة للبنها، أو يستأجر شجرة لثمرتها، ومثله أن يستأجر الشمع ليستعمله، والصابون ليغسل فيه، فهل تصح الإجارة؟

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال.

القول الأول:

لا يصح، وهو قول جمهور الفقهاء، واختيار ابن حزم (¬٥).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 9، ص 109 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3879)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.