Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 117

  1. عقود المعاوضات
  2. كتاب الإجارة
  3. الباب الثالث في شروط الإجارة
  4. الفصل الثاني شروط الإجارة المتعلقة في المنفعة
  5. الشرط الرابع أن تقع الإجارة على المنفعة لا على استهلاك العين
  6. الفرع الثاني استهلاك العين في عقد الإجارة تبعا

الفرع الثاني

استهلاك العين في عقد الإجارة تبعًا

جاء في الهداية: «عقد الإجارة لا ينعقد على إتلاف الأعيان مقصودًا».

قوله (مقصودًا) قيد أخرج به إتلاف الأعيان تبعًا فيجوز.

[م-٨٥٠] إذا كان استهلاك العين في عقد الإجارة تبعًا، وليس أصالة، كالتعاقد مع الصباغ أو الخياط ليصبغ، أو يخيط الثوب، ويكون الصبغ والخيوط من عنده، وكالتعاقد مع الناسخ لينسخ كتابًا على أن يكون الحبر من عنده.

فهذه الأعيان وإن كانت تستهلك بالإجارة فقد جاز عقد الإجارة عليها لكونها غير مقصودة أصالة، وإنما تدخل في العقد تبعًا إما بالشرط أو بالعرف (¬١).

وقد أجاز مالك أن يكتري البقرة للحرث، ويشترط حلابها (¬٢).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 9، ص 117 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.