Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 129

  1. عقود المعاوضات
  2. كتاب الإجارة
  3. الباب الثالث في شروط الإجارة
  4. الفصل الثاني شروط الإجارة المتعلقة في المنفعة
  5. الشرط السادس ألا تكون المنفعة طاعة واجبة على الأجير
  6. المبحث الأول الاستئجار على القربات الشرعية

وقال ابن تيمية: «الاستئجار على مجرد التلاوة لم يقل به أحد من الأئمة» (¬١).

[م-٨٥٧] ما يؤخذ من بيت المال على القربات التي لا يجوز أخذ الأجرة عليها لا يعتبر أجرًا، ويجوز أخذه إجماعًا (¬٢).

قال ابن قدامة: «القضاء والشهادة والإمامة يؤخذ عليه الرزق من بيت المال، وهو نفقة في المعنى، ولا يجوز أخذ الأجرة عليها» (¬٣).

[م-٨٥٨] يجوز أخذ المكافأة والمثوبة بلا شرط؛ لأن هذا ليس داخلًا في المعاوضات على القربات.

[م-٨٥٩] كل عبادة لها تعلق بالمال والبدن كالحج غير الواجب (¬٤)، أو

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 9، ص 129 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.