وقال ابن تيمية: «الاستئجار على مجرد التلاوة لم يقل به أحد من الأئمة» (¬١).
[م-٨٥٧] ما يؤخذ من بيت المال على القربات التي لا يجوز أخذ الأجرة عليها لا يعتبر أجرًا، ويجوز أخذه إجماعًا (¬٢).
قال ابن قدامة: «القضاء والشهادة والإمامة يؤخذ عليه الرزق من بيت المال، وهو نفقة في المعنى، ولا يجوز أخذ الأجرة عليها» (¬٣).
[م-٨٥٨] يجوز أخذ المكافأة والمثوبة بلا شرط؛ لأن هذا ليس داخلًا في المعاوضات على القربات.
[م-٨٥٩] كل عبادة لها تعلق بالمال والبدن كالحج غير الواجب (¬٤)، أو