Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 132

  1. عقود المعاوضات
  2. كتاب الإجارة
  3. الباب الثالث في شروط الإجارة
  4. الفصل الثاني شروط الإجارة المتعلقة في المنفعة
  5. الشرط السادس ألا تكون المنفعة طاعة واجبة على الأجير
  6. المبحث الأول الاستئجار على القربات الشرعية
  7. القول الأول
  8. دليل من قال: لا تصح الإجارة على الأفعال التي تختص بأهل القرب.
  9. الدليل الأول
  10. ونوقش هذا من وجهين
  11. الوجه الثاني

ونوقش هذا من وجهين:

الوجه الأول:

أن الحديث محمول على الندب (¬١).

الوجه الثاني:

أن هذا الحديث دليل على جواز أخذ الأجرة على الأذان؛ لأنه إنما فضل المؤذن المحتسب الذي لا يأخذ على أذانه أجرًا على غيره ممن يطلب المعاوضة، ولو كانت المعاوضة حرامًا على الأذان لكان جميع المسلمين لا يأخذون على أذانهم أجرًا.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 9، ص 132 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3898)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.