Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 138

  1. عقود المعاوضات
  2. كتاب الإجارة
  3. الباب الثالث في شروط الإجارة
  4. الفصل الثاني شروط الإجارة المتعلقة في المنفعة
  5. الشرط السادس ألا تكون المنفعة طاعة واجبة على الأجير
  6. المبحث الأول الاستئجار على القربات الشرعية
  7. القول الأول
  8. دليل من قال: لا تصح الإجارة على الأفعال التي تختص بأهل القرب.
  9. الدليل الثالث

الدليل الثالث:

(ح-٥٦٨) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يونس وسريج بن النعمان قالا: حدثنا فليح، عن عبد الله بن عبد الرحمن أبي طوالة، عن سعيد بن يسار.

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضًا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. قال سريج في حديثه: يعني ريحها (¬١).

[اختلف في وصله وإرساله، ورجح الدارقطني إرساله] (¬٢).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 9، ص 138 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3904)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.