Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 145

  1. عقود المعاوضات
  2. كتاب الإجارة
  3. الباب الثالث في شروط الإجارة
  4. الفصل الثاني شروط الإجارة المتعلقة في المنفعة
  5. الشرط السادس ألا تكون المنفعة طاعة واجبة على الأجير
  6. المبحث الأول الاستئجار على القربات الشرعية
  7. القول الثاني

وعلى الخير كله، وهي على عمل الخير أجوز منها على ما ليس بخير ولا بر من المباح» (¬١).

جاء في الوسيط للغزالي: «لا يجوز استئجاره على العبادات التي لا تجري النيابة فيها، فإنها تحصل له بخلاف الحج، وغسل الميت، وحفر القبور، ودفن الموتى، وحمل الجنائز، فإن الاستئجار على جميع ذلك يجوز؛ لدخول النيابة» (¬٢).

وقال الخرشي: «الذي يتعين فعله على المكلف، سواء كان في نفسه واجبًا أو غير واجب لا يجوز له أن يكري نفسه فيه .... بخلاف فرض الكفاية فإن الإجارة تجوز على فعله؛ لأنه يقبل النيابة كالأذان وغسل الميت ما لم يتعين عليه، فحينئذ لا تجوز الإجارة عليه» (¬٣).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 9، ص 145 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3911)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.