Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 148

  1. عقود المعاوضات
  2. كتاب الإجارة
  3. الباب الثالث في شروط الإجارة
  4. الفصل الثاني شروط الإجارة المتعلقة في المنفعة
  5. الشرط السادس ألا تكون المنفعة طاعة واجبة على الأجير
  6. المبحث الأول الاستئجار على القربات الشرعية
  7. القول الثالث

الدليل الثالث:

(ح-٥٧٢) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن أبي حازم.

عن سهل بن سعد قال: جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ، فقالت: يا رسول الله إني قد وهبت لك من نفسي، فقال رجل: زوجنيها. قال: قد زوجناكها بما معك من القرآن. ورواه مسلم، واللفظ للبخاري (¬١).

وجه الاستدلال:

قوله ﷺ: (زوجناكها بما معك من القرآن) فالباء في قوله (بما معك) للعوض، فلما جاز أن يأخذ الرجل في تعليم القرآن عوضًا في باب النكاح ويقوم ذلك مقام المهر جاز أخذ الأجر على تعليم القرآن.

القول الثالث:

اختار ابن حزم جواز الإجارة على القرب إذا كانت نفلًا من صلاة وصيام ولا تجوز الإجارة في أداء فرض إلا عن عاجز أو ميت.

قال ابن حزم: «ولا تجوز الإجارة في أداء فرض من ذلك إلا عن عاجز أو ميت ...... وأما الصلاة المنسية والمنوم عنها ; والمنذورة فهي لازمة للمرء إلى حين موته، فهذه تؤدى عن الميت فالإجارة في أدائها عنه جائزة; وأما المتعمد تركها فليس عليه أن يصليها إذ ليس قادرًا عليها إذ قد فاتت فلا يجوز أن يؤدى عنه ما ليس هو مأمورًا بأدائه، وبالله تعالى التوفيق» (¬٢).

وقال أيضًا: «وجائز للمرء أن يأخذ الأجرة على فعل ذلك عن غيره، مثل أن

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 9، ص 148 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3914)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.