Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 156

  1. عقود المعاوضات
  2. كتاب الإجارة
  3. الباب الثالث في شروط الإجارة
  4. الفصل الثاني شروط الإجارة المتعلقة في المنفعة
  5. الشرط السادس ألا تكون المنفعة طاعة واجبة على الأجير
  6. المبحث الثالث في استئجار الكافر الرجل المسلم
  7. الفرع الأول في استئجار الكافر المسلم للخدمة
  8. القول الثاني
  9. دليل القائلين بالتحريم
  10. الدليل الأول

دليل القائلين بالجواز:

الدليل الأول:

أنه عمل في مقابلة عوض، أشبه العمل في ذمته.

الدليل الثاني:

إذا كان يجوز التعامل مع الكفار بالبيع والشراء، وهو عقد معاوضة، جازت الإجارة.

القول الثاني:

لا يجوز، وإن وقع ذلك فسخ الحاكم الإجارة، واستحق الأجير الأجر المسمى، وهو مذهب المالكية، والحنابلة (¬١).

دليل القائلين بالتحريم:

الدليل الأول:

ادعى بعض الفقهاء الإجماع على التحريم.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 9، ص 156 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.