دليل القائلين بالجواز:
الدليل الأول:
أنه عمل في مقابلة عوض، أشبه العمل في ذمته.
الدليل الثاني:
إذا كان يجوز التعامل مع الكفار بالبيع والشراء، وهو عقد معاوضة، جازت الإجارة.
القول الثاني:
لا يجوز، وإن وقع ذلك فسخ الحاكم الإجارة، واستحق الأجير الأجر المسمى، وهو مذهب المالكية، والحنابلة (¬١).
دليل القائلين بالتحريم:
الدليل الأول:
ادعى بعض الفقهاء الإجماع على التحريم.