Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 163

  1. عقود المعاوضات
  2. كتاب الإجارة
  3. الباب الثالث في شروط الإجارة
  4. الفصل الثاني شروط الإجارة المتعلقة في المنفعة
  5. الشرط السادس ألا تكون المنفعة طاعة واجبة على الأجير
  6. المبحث الثالث في استئجار الكافر الرجل المسلم
  7. الفرع الثالث في استئجار الكافر مسلما ليحمل له خمرا
  8. القول الأول
  9. دليل أبي حنيفة
  10. الدليل الأول

الفرع الثالث

في استئجار الكافر المسلم ليحمل له خمرًا

[م-٨٦٣] إذا استأجر الكافر المسلم ليحمل له خمرًا، فإن كان الغرض من ذلك إراقتها جاز باتفاق الفقهاء.

وإن كان حمل الخمر لشربها، فإن نُصَّ عليه في العقد حرم العقد، وإن كان العقد خاليًا من ذكر الشرب فقد اختلف الفقهاء على قولين:

القول الأول:

صحح العقد أبو حنيفة (¬١)، وصححه أحمد في رواية مع الكراهة (¬٢).

دليل أبي حنيفة:

الدليل الأول:

(ث-١٠١) روى عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري، عن إبراهيم بن عبد الأعلى،

عن سويد بن غفلة، قال: بلغ عمر بن الخطاب أن عماله يأخذون الجزية من الخمر، فناشدهم ثلاثًا، فقال بلال: إنهم ليفعلون ذلك، قال: فلا تفعلوا، ولكن ولوهم بيعها، فإن اليهود حرمت عليهم الشحوم، فباعوها، وأكلوا أثمانها (¬٣).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 9، ص 163 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.