الفصل الرابع
شروط الإيجاب والقبول
الشرط الأول
توافق الإيجاب والقبول
[م - ٦٢] يجب أن يوافق القبول الإيجاب من جميع الوجوه، فإن خالفه بأن قبل غير ما أوجبه، أو بعض ما أوجبه، أو بغير ما أوجبه، فلا ينعقد العقد (¬١).
جاء في درر الحكام: «يشترط في انعقاد البيع أن يكون القبول موافقًا للإيجاب في خمسة أشياء:
أولًا: في مقدار الثمن.
ثانيًا: في جنسه.
ثالثًا: في المثمن.
رابعًا: في صفة الثمن.