Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 209

  1. عقود المعاوضات
  2. كتاب الإجارة
  3. الباب الثالث في شروط الإجارة
  4. الفصل الثالث في الشروط المتعلقة بالأجرة
  5. المبحث الثاني في شروط الأجرة
  6. الشرط الأول أن تكون الأجرة معلومة
  7. المبحث الخامس في الأجرة إذا كانت منفعة
  8. القول الأول

المبحث الخامس

في الأجرة إذا كانت منفعة

قال القرافي: كل ما جازت أجرته جاز أجره (¬١).

وقال ابن قدامة: كل ما جاز ثمنًا في البيع جاز عوضًا في الإجارة (¬٢).

وقال ابن عابدين: الأصل أن المنافع تجري مجرى الأعيان (¬٣).

[م-٨٧٣] إذا اتفق المتعاقدان على أن تكون أجرة الدار منفعة أخرى يقوم بها المستأجر للمؤجر، وهو ما يسمى مقايضة المنافع:

فإن اختلفت المنفعتان كالسكنى بالركوب، والركوب بالتعليم فذلك جائز عند الأئمة، ولم أقف على خلاف في المسألة.

وإن كانت الأجرة منفعة من جنس المعقود عليه كإجارة السكنى بالسكنى، والركوب بالركوب فاختلف الفقهاء فيها على قولين:

القول الأول:

متى كانت المنفعتان من جنس واحد بطل العقد، وهذا مذهب الحنفية (¬٤).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 9، ص 209 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.