Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 215

  1. عقود المعاوضات
  2. كتاب الإجارة
  3. الباب الثالث في شروط الإجارة
  4. الفصل الثالث في الشروط المتعلقة بالأجرة
  5. المبحث الثاني في شروط الأجرة
  6. الشرط الأول أن تكون الأجرة معلومة
  7. المبحث السادس في احتساب الأجرة بالحصة
  8. الفرع الأول في الأجرة تكون حصة معينة من الإنتاج
  9. القول الأول
  10. واستدل هذا القول
  11. الدليل الأول

الفرع الأول

في الأجرة تكون حصة معينة من الإنتاج

[م-٨٧٤] إذا كانت الأجرة حصة معينة من الإنتاج، كأن يدفع الحنطة لمن يطحنها بقفيز من دقيقها (¬١)، أو يعصر الزيتون بجزء معين معلوم منه، أو يدفع الغزل إلى حائك لينسجه بجزء معين منه، أو يسلخ الشاة في مقابل جلدها، أو ينقي تراب المعادن أو الصاغة بمقدار معين منه كأوقية منه مثلًا، فهل تصح الأجرة؟

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

لا يصح مطلقًا، وهذا مذهب الجمهور (¬٢).

واستدل هذا القول:

الدليل الأول:

(ح-٥٨٠) ما رواه الدارقطني، قال: حدثنا محمد بن الفضل بن الزيات،

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 9، ص 215 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3972)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.