يصح مطلقًا، وهذا القول اختاره ابن قدامة، وصوبه المرداوي من الحنابلة، ورجحه ابن القيم (¬١)، وجوزه بعض مشايخ بلخ من الحنفية (¬٢).
استدل أصحاب هذا القول:
الدليل الأول:
احتج ابن القيم في الجواز بأن المؤجر إذا دفع حنطة إلى من يطحنها بقفيز منها، أو غزله إلى من ينسجه ثوبًا بجزء منه، أو زيتونه إلى من يعصره بجزء منه، ونحو ذلك أن الأجرة معلومة، ولا غرر فيها، ولا خطر، ولا قمار، ولا أكل مال بالباطل (¬٣).
وهذا ينازع فيه المالكية:
بأنه لو استأجره بجلده لم يكن معلومًا، هل يخرج
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 9، ص 219 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3976)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.