Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 223

  1. عقود المعاوضات
  2. كتاب الإجارة
  3. الباب الثالث في شروط الإجارة
  4. الفصل الثالث في الشروط المتعلقة بالأجرة
  5. المبحث الثاني في شروط الأجرة
  6. الشرط الأول أن تكون الأجرة معلومة
  7. المبحث السادس في احتساب الأجرة بالحصة
  8. الفرع الثاني في الأجرة تكون حصة شائعة من الإنتاج
  9. القول الأول
  10. دليل الحنفية والشافعية

الفرع الثاني

في الأجرة تكون حصة شائعة من الإنتاج

قال مالك: كل ما جاز لك أن تبيعه فلا بأس أن تستأجر به (¬١).

وذكر الحنابلة بأن العين التي تنمى بالعمل يجوز العمل عليها ببعض نمائها (¬٢).

[م-٨٧٥] اختلف الفقهاء في حكم الإجارة إذا كانت الأجرة حصة شائعة من الإنتاج كالثلث والربع والنصف على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

ذهب الحنفية والشافعية (¬٣) إلى أن عقد الإجارة لا يصح أن يكون بحصة شائعة منه مطلقًا، لا فرق في ذلك بين أن يكون عقد الإجارة على نسج الثياب وخياطتها، أو على حصد الزرع ودرسه، أو على جني الثمار وعصرها.

دليل الحنفية والشافعية:

لم يفرق الحنفية والشافعية بين الأجرة بمقدار معين، أو الأجرة بحصة شائعة، وأدلتهم في منع هذه المسألة هي عين أدلتهم في المسألة التي قبلها، وقد ذكرت أدلتهم بالتفصيل في المسألة السابقة فأغنى ذلك عن إعادتها هنا.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 9، ص 223 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.