Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 227

  1. عقود المعاوضات
  2. كتاب الإجارة
  3. الباب الثالث في شروط الإجارة
  4. الفصل الثالث في الشروط المتعلقة بالأجرة
  5. المبحث الثاني في شروط الأجرة
  6. الشرط الأول أن تكون الأجرة معلومة
  7. المبحث السادس في احتساب الأجرة بالحصة
  8. الفرع الثاني في الأجرة تكون حصة شائعة من الإنتاج
  9. الراجح من الخلاف

استأجره بنصف ما يخرج من الحب، فهو لا يدري كم يخرج، ولا كيف يخرج، ولأنك لو بعته زرعًا جزافًا قد يبس على أن عليك حصاده ودرسه لم يجز؛ لأنه اشترى حبًا فلم يعاين جملته» (¬١).

وجاء في المدونة: «قلت: أرأيت إن دفعت سفينتي إلى رجل فقلت له: أكرها فما كان فيها من كراء فهو بيني وبينك أيجوز هذا في قول مالك؟ قال: لا يجوز هذا عند مالك، ولا يجوز أن يعطيه الدار أو الحمام فيقول: أكرها فما كان من كراء فهو بيني وبينك; لأن الرجل قد آجر نفسه بشيء لا يدري ما هو. قلت: ولمن يكون جميع الكراء؟ قال: قال مالك: لرب السفينة والدار والحمام» (¬٢).

الراجح من الخلاف:

الذي أطمئن إليه القول بجواز الإجارة بحصة شائعة منه حتى ولو لم تكن الأجرة معلومة عند التعاقد فإن هذه الأجرة حين كانت مركبة من عين وعمل، أصبح لها شبه بعقد المساقاة والمزارعة أكثر من كونها إجارة محضة، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 9، ص 227 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3983)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.