Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 235

  1. عقود المعاوضات
  2. كتاب الإجارة
  3. الباب الثالث في شروط الإجارة
  4. الفصل الثالث في الشروط المتعلقة بالأجرة
  5. المبحث الثاني في شروط الأجرة
  6. الشرط الثالث أن تكون الأجرة فيها منفعة مباحة
  7. والدليل على اشتراط المنفعة

الشرط الثالث

أن تكون الأجرة فيها منفعة مباحة

[م-٨٧٧] يشترط في الأجرة أن تكون مشتملة على منفعة مباحة.

واشتراط المنفعة في الأجرة يخرج ما لا نفع فيه، فلا يجوز أن يكون أجرة؛ لأنه لا يعتبر مالًا.

قال الصاوي عند الكلام على شروط الأجرة: «فلا يصح بما لا نفع فيه أصلًا» (¬١).

وقال النووي: «أن يكون منتفعًا به، فما لا نفع فيه ليس بمال» (¬٢).

وقال ابن قدامة: «لا يجوز بيع ما لا نفع فيه» (¬٣).

وما لا يجوز بيعه لا يجوز أن يكون أجرة.

والدليل على اشتراط المنفعة:

أن بذل العين المستأجرة في مقابلة ما لا نفع فيه يعتبر من إضاعة المال، وقد نهينا عن إضاعة المال.

(ح-٥٨١) لما رواه الشيخان من طريق الشعبي، عن كاتب المغيرة.

عن المغيرة قال: إن الله كره لكم قيل وقال: وإضاعة المال، وكثرة السؤال (¬٤).

كما أن أخذ أموال الناس في مقابل ما لا نفع فيه يعتبر من أكل أموال الناس بالباطل، وقد قال تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِل﴾ [البقرة:١٨٨].

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 9، ص 235 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.